الـوصيـة

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى:)كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين(([1][1][1]).

وقال رسول الله(ص):((من مات بلا وصية مات ميتة جاهلية))([2][2][2]).

وقال(ص):((الوصية حقّ على كلّ مسلم))([3][3][3]).

وقال(ص):((ما ينبغي لامرئٍ مسلم أن ينام ليلة إلاّ ووصيته تحت(*)رأسه))([4][4][4]).

وعن أبي حمزة عن أحدهما(ع) قال:((إن الله تبارك وتعالى يقول: ابن آدم تطوّلت عليك بثلاث، سترت عليك ما لو يعلم به أهلك ما واروك، وأوسعت عليك فاستقرضت منك فلم تقدّم خيراً، وجعلت لك نظرة عند موتك في ثلثك فلم تقدّم خيراً))([5][5][5]).

تعريف الوصية

أصل الوصية في اللغة من الوصل، وسمّي هذا التصرف وصيةً لما فيه من وصلة التصرف في حال الحياة به بعد الوفاة، أو وصلة القربة في تلك الحال بها في الحالة الأخرى.([6][6][6])

أقسام الوصية

1ـ الوصية العهدية: وهي أن يطلب الإنسان من الوصي أن يقوم بعد وفاته بأعمال معينة، مثل أن يوصي بأمور ترتبط بكفنه ومحلّ دفنه ومراسيم تشييعه أو مثل أن يوصي باستئجار الحج ونحوه.

2ـ الوصية التمليكية: وهي أن يوصي بأن يكون بعض أمواله ملكاً لشخص بعد وفاته ويلحق بها الإيصاء بالتسلط على حقّ أو يعين لأولاده قيّماً ووليّاً.

3ـ الوصية الفكية: وهي أن يوصي بفكّ ملك كتحرير العبد وكالإبراء.

حكم الوصية المكتوبة

يكفي في الوصية كلّ ما دلّ عليها من الألفاظ من أي لغة كانت ويستظهر العلماء الاكتفاء بالكتابة حتى مع القدرة على التكلّم، وإذا لم يكن قادراً على ذلك جاز له أن يوصي بالإشارة التي تفيد مقصودة.

موارد وجوب الوصية

الوصية تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة، فقد تكون واجبة وذلك إذا كانت بأمر واجب، وقد تكون محرمة وذلك إذا كانت بأمر محرم، وقد تكون مستحبة أو مكروهة أو مباحة، وأمّا وجوبها ففي بعض الموارد، فإذا ظهرت للإنسان علامات الموت وذلك عندما يمرض بمرض الموت أو كما في زماننا هذا الذي يكثر فيه موت الفجأة بسبب كثرة الحوادث فإنه تجب عليه أمور:

1ـ ردّ الأمانات إلى أصحابها أو إعلامهم بذلك.

2ـ الإستيثاق من وصول ديونه إلى أصحابها بعد مماته ولو بالوصية بها والاستشهاد عليها هذا في ديونه التي لم يحل أجلها بعد أوحلّ ولم يطالبه بها الديان أولم يكن قادراً على وفائها وإلاّ فتجب المبادرة إلى أدائها فوراً وإن لم يخف الموت.

3ـ الوصية بأداء ما عليه من الحقوق الشرعية كالخمس والزكاة والكفارات وردّ المظالم إذا كان له مال ولم يكن متمكناً من أدائها فعلاً أولم يكن له مال واحتمل أن يؤدي ما عليه بعض المؤمنين تبرعاً وإحساناً، وأمّا إذا كان له مال وكان متمكناً من الأداء وجب عليه ذلك فوراً من غير تقيّد بظهور إمارات الموت.

4ـ الوصية باتّخاذ أجير من ماله على الإتيان بما عليه من الصلاة والصيام وإذا لم يكن له مال واحتمل أن يقضيها شخص آخر عنه تبرعاً وجبت عليه الوصية به أيضاً، وربما يغني الإخبار عن الإيصاء كما لو كان له من يطمئن بقضائه لما فات عنه (كالولد الأكبر) فيكفي حينئذٍ إخباره بفوائته.

5ـ إعلام الورثة بما له من مال عند غيره أوفي محلّ خفي لا يعلمه غيره لئلا يضيع حقهم، ولا يجب على الأب نصب القيّم على الصغار إلاّ إذا كان إهمال ذلك موجباً لضياعهم أو ضياع أموالهم، فإنه يجب على الأب والحالة هذه جعل القيّم عليهم، ويلزم أن يكون أميناً([7][7][7]).

ما ينبغي للموصي

ينبغي للموصي أن يلاحظ في إعداد الوصية الأعمال التي لها طابع الاستمرار إلى أمدٍ بعيد، لا أن يقتصر على الأمور التي يكون استمرارها محدوداً، لأن النبي(ص) أرشد إلى ذلك عندما قال(ص): ((إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلاّ من ثلاث صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به)).

والوصية بإعداد الطعام لمجلس الفاتحة المتعارف عليه هذه الأيام ليس من الأمور التي يحبذها الإسلام بل هي من عمل أهل الجاهلية، قال الإمام الصادق(ع):(( الأكل عند أهل المصيبة من عمل أهل الجاهلية، والسنة البعث إليهم بالطعام كما أمر النبي(ص) في آل جعفر بن أبي طالب(ع) لمّا جاء نعيه(*)))([8][8][8]).

فإن غاية المنافع الموجودة فيها تنتهي بمجرد ما يغسل الآكلون أيديهم!!

حتى لو قيل بأنها إجابة دعوة مؤمن فتستحب.

قلنا إن هذا الموقف ليس من المناسب التشبث فيه باستحباب إجابة دعوة المؤمن، فلماذا لا تجبه في وقت هو أحسن حال من هذا الموقف؟!!

ويكفيك ما فيها من الجهالة وعدم التعقل ما تجعل فيه أهل المصاب من الانشغال عن ميتهم بإعداد الوليمة، ويكفيك ما فيها من الجهل ما تلحق به أهل المصاب من العسر والحرج والضرر المالي والنفسي.

كما ينبغي للموصي أن يحدد ما يريد أن يُخرج له من أعمال بالنقد والمبلغ المالي كأن يقول يخرج لي من أملاكي عشرون ألف ريال، لئلا يُوقع أهله في الحرج وذلك عندما يستخدم العبارة المشهور:(يُخرج لي من جميع وجملة ما أملك الثلث)؛ لأن الأملاك عادة فيها الخطير والحقير كالفرش والفرن والتمر وما شابه ذلك، فليس من المناسب أن يجعل أهله في حرج بسبب التحرز عن جميع ذلك إلى أن يتم إخراج الثلث.

قد يحرم الأكل من وليمة الفاتحة

إذا لم يوص الميت كانت جميع أمواله بعد إخراج ما يجب إخراجه (مما ذُكر في الأمور الخمسة المتقدمة) من الأصل للورثة، كما أنه لا تنفذ الوصية فيما زاد على الثلث سواءً كان معيناً أم مشاعاً، إلاّ بإذن الورثة، وإذا كان الورثة صغاراً غير بالغين، ولم تكن للميت وصية، فلا يجوز التصرف في هذه الأموال التي هي أموال اليتامى حتى لو كان ذلك لأجل طعام الفاتحة على روح والدهم.

فإن الأكل من وليمة عزاء أعدّت من أموال اليتامى في حالة لم تكن لأبيهم وصية بذلك حرام إن كان الآكل عالماً بذلك.

نعم لا فرق بين أن يكون الوارث صغيراً أو كبيرا عاقلاً أو مجنونا في وجوب إخراج ما يجب إخراجه مما ذُكر سابقاً كأداء الديون ونحوها، والفاضل يكون للورثة.

الوصية بالربع والخمس أفضل من الوصية بالثلث

لا تنفذ الوصية فيما زاد عن الثلث إلاّ بإذن الورثة إذا كانوا بالغين راشدين ولا يجوز الجور والحيف في الوصية بتجاوز الحد المقرر، ولكن ينبغي أيضاً أن لا يوصي بالثلث فإن في ذلك إجحافاً بالورثة وإضراراً بهم وحيفاً عليهم، ولذا ورد عن الصادق(ع):((من أوصى بالثلث فقد أضرّ بالورثة، والوصية بالربع والخمس أفضل من الوصية بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك))([9][9][9]).

بل عدّ ذلك بمثابة السرقة، فعن أمير المؤمنين(ع):((ما أبالي أضررت بولدي، أو سرقتهم ذلك المال))([10][10][10]).

ولأنه غاية الحيف وعدم الإنصاف عدّ من الكبائر، قال أمير المؤمنين(ع):((الحيف في الوصية من الكبائر))([11][11][11]).

والأفضل أن يختار الوصية بالخمس وهو أفضل من الوصية بالربع والربع أفضل من الوصية بالثلث، فعن الصادق(ع) أنه قال:((كان أمير المؤمنين(ع) يقول:((لئن أوصي بخمس مالي أحبّ إليّ من أن أوصي بالربع، ولئن أوصي بالربع أحبّ إليّ من أن أوصي بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك وقد بالغ، إلى أن قال: لئن أوصي بخمس مالي أحبّ إليّ من أن أوصي بالربع))([12][12][12]).

وعن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه(ع) قال: قال علي(ع):((الوصية بالخمس لأن الله عزّوجلّ رضي لنفسه بالخمس وقال: الخمس اقتصاد والربع جهد والثلث حيف))([13][13][13]).

وفي المقابل فإن من لم يحف في الوصية كان كمن تصدق به في حياته، قال أمير المؤمنين(ع):((من أوصى ولم يحف ولم يضار كان كمن تصدق به في حياته))([14][14][14]).

فمع ملاحظة هذه الروايات يفهم أن الوصية ينبغي أن لا تكون بمقدار الثلث لأنّ ذلك حيف وإضرار عرفي بالورثة، فعلى الوصي أن يراعي الورثة ويضع مصلحتهم نصب عينيه. لا أن يجد بعض ورثته فقيراً ويتركه بدون أن يرفع فقره أو لا يولي ذلك أيّ اهتمام، ويقول: ثلثي ليّ أصنع به ما أشاء.

كلاّ ! إنّ الأمر ليس كذلك، بل المطلوب هو مراعاة أحوال الورثة، وترك أكبر مقدار لهم يصلح شأنهم خصوصاً إذا كانوا صغاراً، ولذا أمر سبحانه وتعالى الأوصياء بأن يخشوا الله في أمر اليتامى وليفعلوا بهم ما يحبون أن يفعل بذرياتهم بعدهم، أو أمر حاضري المريض عند الإيصاء بأن يخشوا الله في أولاده ويحبون لهم ما يحبون لأولادهم، قال عزّوجلّ:)وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذريّة ضعافاً خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولاً سديداً(([15][15][15]).

وليعلم أن الثواب المرجو من الوصية ببعض الأمور المستحبة الأخرى ليس بقدر الثواب الذي يحصل من خلال مراعاة الورثة ورفع حاجاتهم.

كُن وصيّ نفسك

بما أن الغاية من الوصية هي أن ينتفع الموصي بالأعمال التي وصّى أن تعمل بعد وفاته، ولوضوح أن الثواب المترتب على إنجاز العمل من قِبَلِ نفس الموصي أفضل بكثير من العمل الذي ينجزه له غيره، فينبغي للموصي أن يكون هو وصي نفسه ويقوم هو بتأدية أعماله عوض أن يقوم بها غيره، فمثلاً بدل أن يوصي بمبلغ لردّ المظالم لماذا لا يقوم هو بنفسه وهو في حياته بردّ مظالمه؟.

لقد حثّ الرسول(ص) والأئمة(ع) على أن يكون الإنسان هو وصي نفسه، فعندما جاء رجل إلى رسول الله(ص)، وقال: أوصني وأوجز؟، قال:((هيئ جهازك، وأصلح زادك، وكن وصيّ نفسك، فإنّه ليس من الله عوض، ولا لقول الله خلف))([16][16][16]).

وعن علي(ع) قال: ((يا بن آدم كُن وصيّ نفسك في مالك واعمل فيه ما تؤثر أن يُعمل فيه من بعدك))([17][17][17]).

وعن عنبسة العابد قال: قال رجل لأبي عبد الله(ع): أوصني؟، قال:((اعدّ جهازك، وقدم زادك، وكُن وصيّ نفسك، لا تقُل لغيرك يبعث إليك بما يُصلحك))([18][18][18]).


 

 


 

الوصية


 

 


 

الـوصيـة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أمر بالوصية قبل حلول المنية والصلاة والسلام على محمد وآله خير البرية.

قال تعالى:)كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين(. وقال رسول الله(صلى الله عليه وآله):((من مات بلا وصية مات ميتة جاهلية)). وقال(صلى الله عليه وآله):((الوصية حقّ على كلّ مسلم)).

وبعد أنا: …………………………………………………………………

قد أوصيت وأنا في حال الصحة والسلامة والعقل والبلوغ والاختيار من غير إكراه ولا إجبار، بعد الإقرار بشهادة أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له أحداً حيّاً قيّوماً لم يتّخذ في عزّ جلاله صاحبة ولا ولداً، وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأشهد أنّ الخلفاء الراشدين من بعده خلفاء حقّ وأئمة صدق، وأشهد أنّ ما جاء به النبي (صلى الله عليه وآله) حقّ، والموت وسؤال منكر ونكير في القبر حقّ، والصراط والميزان حقّ والجنة وما أعدّ الله فيها من النعيم الدائم لأهلها حقّ، وأنّ النار وما أعدّ الله فيها من العذاب الأليم لأهلها حقّ، وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وإليه النشور. وعلى هذا ما كانت وصيتي في أمر الآخرة. وأما ما كان من أمر الدنيا، فعلى الوصي أن يعمل من بعد مؤونة التجهيز أن ينزع لي مما أملك ( ……………… ريال) يخرج منه:

1) الفاتحة لمدة ثلاثة أيام عملاً بالسنة وابتعاداً عن عادة أهل الجاهلية[19][19][19].

2) صلاة الوحشة ليلة الدفن.…………

3) الصلاة لمدة. .………

4) الصوم لمدة. ……………………….…

5) العمرة والحج. ………

6) الصدقة ليلة الدفن. …………….…

 7) النذر واليمين والعهد. ……….

8) الصدقة الجارية :

أ) المساهمة في كفالة يتيم. …….…

ب) دعم الحوزات الدينية وطلبتها..…...

ج) المشاركة في بناء المساجد. …………

د) المشاركة في بناء الحسينيات. .…

هـ) المساهمة في طباعة كتاب. …………    

و) المساهمة في تزويج أعزب. ……………

ز) المساهمة في قضاء حاجة لمؤمن. …..………

9) رد مظالم العباد. ……………………

10) كفارات كبيرة. ……….…………….…

11) كفارات صغيرة. ……………..… 

12) الخمس والزكاة. ……..……………..…

13) الأموال التي في ذمتي للآخرين. ………………………………………………………………………………………14) الأموال التي في ذمة الآخرين لي. ………………………………………………………………………………………

وما تبقى من بعد هذه الأعمال يصرف في وجوه الخير والبر.

…………………………………………………………………………………

وقد جعلت الوصي على ما ذكر أعلاه: ………………………………..

والناظر عليه: …………………………………………………………………

والقيم على الأولاد: ………………………………………………………..

وإني كتبت هذه الوصية وأنا في كامل رشدي وقواي العقلية فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع مجيب، والله على ما أقول خير شاهد ووكيل.

الـموصي:…………………………………    الـتوقيع: ………...………

الـوصي:……………………………………  الـتوقيع: …………………

القيم على الأولاد:…………………………  الـتوقيع: …………………

الناظر على الوصي:…………………………  الـتوقيع: ………..………

الشاهد الأول: …………………… ..… الشاهد الثاني:………….…….….…

     الـتوقيع: …………………              الـتوقيع: …….…………

حرّرت هذه الوصية في تاريخ   /   /   142هـ  الموافق / /  200م


 

 


 

 

ملحقات الوصية


 

 


 

ملحقات الوصية

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ التاريخ    /   /   142هـ    الموافق    /    /   200م

 


 

 


 

تجديد الوصية


 

 


 

الـوصيـة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أمر بالوصية قبل حلول المنية والصلاة والسلام على محمد وآله خير البرية.

قال تعالى:)كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين(. وقال رسول الله(صلى الله عليه وآله):((من مات بلا وصية مات ميتة جاهلية)). وقال(صلى الله عليه وآله):((الوصية حقّ على كلّ مسلم)).

وبعد أنا: …………………………………………………………………

قد أوصيت وأنا في حال الصحة والسلامة والعقل والبلوغ والاختيار من غير إكراه ولا إجبار، بعد الإقرار بشهادة أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له أحداً حيّاً قيّوماً لم يتّخذ في عزّ جلاله صاحبة ولا ولداً، وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأشهد أنّ الخلفاء الراشدين من بعده خلفاء حقّ وأئمة صدق، وأشهد أنّ ما جاء به النبي (صلى الله عليه وآله) حقّ، والموت وسؤال منكر ونكير في القبر حقّ، والصراط والميزان حقّ والجنة وما أعدّ الله فيها من النعيم الدائم لأهلها حقّ، وأنّ النار وما أعدّ الله فيها من العذاب الأليم لأهلها حقّ، وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وإليه النشور. وعلى هذا ما كانت وصيتي في أمر الآخرة. وأما ما كان من أمر الدنيا، فعلى الوصي أن يعمل من بعد مؤونة التجهيز أن ينزع لي مما أملك ( ……………… ريال) يخرج منه:

1) الفاتحة لمدة ثلاثة أيام عملاً بالسنة وابتعاداً عن عادة أهل الجاهلية[20][20][20].

2) صلاة الوحشة ليلة الدفن.…………

3) الصلاة لمدة. .………

4) الصوم لمدة. ……………………….…

5) العمرة والحج. ………

6) الصدقة ليلة الدفن. …………….…

 7) النذر واليمين والعهد. ……….

8) الصدقة الجارية :

أ) المساهمة في كفالة يتيم. …….…

ب) دعم الحوزات الدينية وطلبتها..…...

ج) المشاركة في بناء المساجد. …………

د) المشاركة في بناء الحسينيات. .…

هـ) المساهمة في طباعة كتاب. …………    

و) المساهمة في تزويج أعزب. ……………

ز) المساهمة في قضاء حاجة لمؤمن. …..………

9) رد مظالم العباد. ……………………

10) كفارات كبيرة. ……….…………….…

11) كفارات صغيرة. ……………..… 

12) الخمس والزكاة. ……..……………..…

13) الأموال التي في ذمتي للآخرين. ………………………………………………………………………………………14) الأموال التي في ذمة الآخرين لي. ………………………………………………………………………………………

وما تبقى من بعد هذه الأعمال يصرف في وجوه الخير والبر.

…………………………………………………………………………………

وقد جعلت الوصي على ما ذكر أعلاه: ………………………………..

والناظر عليه: …………………………………………………………………

والقيم على الأولاد: ………………………………………………………..

وإني كتبت هذه الوصية وأنا في كامل رشدي وقواي العقلية فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع مجيب، والله على ما أقول خير شاهد ووكيل.

الـموصي:…………………………………    الـتوقيع: ………...………

الـوصي:……………………………………  الـتوقيع: …………………

القيم على الأولاد:…………………………  الـتوقيع: …………………

الناظر على الوصي:…………………………  الـتوقيع: ………..………

الشاهد الأول: …………………… ..… الشاهد الثاني:………….…….….…

     الـتوقيع: …………………              الـتوقيع: …….…………

حرّرت هذه الوصية في تاريخ   /   /   142هـ  الموافق / /  200م


 

 


 

ملحقات تجديد الوصية


 

 


 

ملحقات تجديد الوصية

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ التاريخ    /   /   142هـ    الموافق    /    /   200م 

 

 

 


 


 


 

[1][1][1]( البقرة ـ 180

[2][2][2]) ميزان الحكمة ج 10 ص 494

[3][3][3]) المصدر السابق

*)وهذا كناية عن كتابة الوصية وليس المراد وضعها تحت الرأس حقيقة، هذا مثل قوله: املأ فاه بمعنى أسكته.

[4][4][4]( من لا يحضره الفقيه ج 4 ح 5410

[5][5][5]) المصدر السابق

[6][6][6]( الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج 5 ص 11

[7][7][7]( المسائل المنتخبة ص 494

*) النعي: الإخبار بالموت، ونعاه أي أخبره بموته.

[8][8][8]( من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 131 , ص 124

[9][9][9]( الوسائل ج 13 ـ (أي من أوصى بالثلث فإنه لم يترك شيئاً للورثة) ـ.

[10][10][10]( الوسائل ج 2

 [11][11][11]( الوسائل ج 13

[12][12][12]( الوسائل ج 13

[13][13][13]( المصدر السابق

[14][14][14]( الوسائل ج 2

[15][15][15]( النساء ـ 9

[16][16][16]( ميزان الحكمة ج 10

[17][17][17] ( المصدر السابق

[18][18][18]( المحاسن ص 388

[19][19][19] )لأن الإمام الصادق(ع) قال: ((الأكل عند أهل المصيبة من عمل أهل الجاهلية، والسنة البعث إليهم بالطعام كما أمر النبي(ص) في آل جعفر بن أبي طالب(ع) لمّا جاء نعيه)).[من لا يحضره الفقيه ج1ص131 , 124]

 

[20][20][20] )لأن الإمام الصادق(ع) قال: ((الأكل عند أهل المصيبة من عمل أهل الجاهلية، والسنة البعث إليهم بالطعام كما أمر النبي(ص) في آل جعفر بن أبي طالب(ع) لمّا جاء نعيه)).[من لا يحضره الفقيه ج1ص131 , 124]